مركز المعجم الفقهي
13079
فقه الطب
- الروضة البهية جلد : 7 من صفحة 326 سطر 4 إلى صفحة 327 سطر 6 ( الرابعة يحرم الطين ) بجميع أصنافه ، فعن النبي صلى الله عليه وآله : من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه ، وقال الكاظم عليه السلام : أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلا طين قبر الحسين عليه السلام فإن فيه شفاء من كل داء ، وأمنا من كل خوف فلذا قال المصنف : ( إلا طين قبر الحسين عليه السلام ) فيجوز الاستشفاء منه ( لدفع الأمراض ) الحاصلة ( بقدر الحمصة ( المعهودة المتوسطة ( فما دون ) ولا يشترط في جواز تناولها أخذها بالدعاء وتناولها به ، لإطلاق النصوص وإن كان أفضل . والمراد بطين القبر الشريف تربة ما جاوره من الأرض عرفا وروي إلى أربعة فراسخ ، وروي ثمانية ، وكلما قرب منه كان أفضل ، وليس كذلك التربة المحترمة منها فإنها مشروطة بأخذها من الضريح المقدس ، أو خارجة كما مر مع وضعها عليه ، أو أخذها بالدعاء ، ولو وجد تربة منسوبة إليه عليه السلام حكم باحترامها حملا على المعهود .